الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شرح الورقات
37559 مشاهدة
من الأحكام الشرعية: الكراهة

ثم ذكر أيضا:
المكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.


المكروه هو: من كره الشيء، يعني: عزف عنه عزفت نفسه عنه واشمأز منه، الكراهة: النفرة من الشيء، ويطلق على الحرام، قال تعالى: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا أي: محرمات، ولكن اصطلح الفقهاء على أنه أخف من الحرام، وإن كان يطلق على الحرام ففي قوله -صلى الله عليه وسلم- إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال قيل: إن المراد بالكراهة كراهة التنزيه، وقيل: إنها كراهة التحريم، المكروه هو: الأشياء التي تنفر منها النفس والتي تستنكرها النفوس وورد ما يدل أيضا على النفرة منها، فمثلا الإسراف مكروه، يعني: كون الإنسان يسرف في اللباس، يعني: يباح له الكسوة ولكن إذا كانت كسوته بعشرين ريالا فقال: أشتري ثوبا بمائة مكروه، إذا كان يشبعه مثلا عشرة فقال: أشتري بمائة أطعمة مكروه، يعني: إفسادا للمال، وكذلك أيضا الإفساد والإسراف في المراكب والمساكن والإسراف أيضا في المأكولات ونحوها والزينة والأواني هذا من المكروه، كذلك أيضا من المكروهات كثير من الأقوال، يعني: الكلام الذي لا فائدة فيه قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال هذا من المكروهات.